تنبيه: أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار؟

قول شيخ الإسلام في هذه المسألة.

ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح عندي

وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ النَّجَاسَةُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ (1).

وَلا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسَحَاتٍ مُنَقِّيَةٍ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

- تنبيه: الأفضل الاستنجاء بالماء لأنه أبلغ في النظافة ولأنه كان من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما ذكر عن بعض السلف القول بكراهية الاستنجاء به معللا لذلك بأن يده ستلوث بالنجاسة، والصحيح أن الأفضل الاستنجاء بالماء.

قوله «وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة»

(1) قوله «وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ النَّجَاسَةُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ» مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد على الحشفة امتدادًا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء، وتعليل ذلك أن الخارج هنا خرج عن حده المعتاد، فخرج عن حد الرخصة، ولأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء.

وذهب شيخ الإسلام (?) إلى أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى خارج الصفحتين؛ لعموم الأدلة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك تقدير.

قوله «ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية»

(2) قوله «وَلا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسْحَاتٍ مُنْقِيَةٍ» هذا هو المذهب (?)، وبه قال الشافعي (?) وأكثر أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (?) -رحمه الله-.

وذهب مالك (?) وأبو حنيفة (?) إلى عدم اشتراط المسح ثلاثًا، وإنما المشترط الإنقاء فمتى حصل الإنقاء أجزأ لأن الحكم يدور مع العلة.

والصحيح القول بعدم الإجزاء؛ لحديث سلمان الفارسي وفيه قوله «نَهَانَا =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015