. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج عنه، فهو أولى بأن يحج عنه.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فالمذهب (?)، وهو رواية عن أبي حنيفة (?)، ومالك (?) على أن الحج يجب على الفور، فمن تحقق فيه فرض الحج واستكمل شروطه فأخره فإنه يكون آثماً، وإذا أداه بعد ذلك كان أداء لا قضاء وارتفع عنه الإثم.
وذهب الشافعية (?) إلى أن الحج إنما يجب على التراخي فلا يأثم المستطيع بتأخيره لكن بشرط العزم على الفعل في المستقبل، فلو خشي العجز أو هلاك ماله حرم التأخير.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور والدليل على ذلك ما يلي:
1 - قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (?).
2 - قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ .. ) (?) وجه الدلالة من الآية والحديث أن كلاً=