فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله (فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ): أي من فرَّط فلم يحج مع الاستطاعة حتى مات أُخرج عنه من ماله حجة وعمرة قبل قسمته على الورثة أجرة من يحج عنه ويعتمر.
وهذا قول الشافعي (?) وكثير من العلماء.
وذهب أبو حنيفة (?)، ومالك (?) إلى أنه لا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي بذلك، فإن أوصى أخرج من ثلثه.
والصحيح: هو القول الأول؛ فمتى مات المسلم ولم يؤدي فريضة الحج وهو مستكمل لشروط الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلَّفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص. دليل ذلك: ما رواه النسائي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ) (?).
وروى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) (?).