هل الأولى الاشتراط أم عدمه؟

دليل ما ذكره المؤلف

حكم دواعي الجماع كالمس والقبلة؟

الراجح من الأقوال

شرح كلام المؤلف

إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (1)، وَلا يُبَاشِرُ امْرَأَةً (2)، وَإِنْ سَأَلَ عَنِ الْمَرِيْضِ أَوْ غَيْرِهِ فِيْ طَرِيْقِهِ، وَلَمْ يُعَرِّجْ إِلَيْهِ، جَازَ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله (إلا أن يشترط)

(1) قوله (إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ): ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الاشتراط في الاعتكاف كأن ينوي الاعتكاف ثم يقول يا رب استثني من اعتكافي عيادة مريض أو شهود جنازة ونحو ذلك، أما لو اشترط الخروج للبيع والشراء أو الإجارة أو التكسب بالصناعة ونحو ذلك فلا يصح الشرط بلا خلاف عند الفقهاء. وإن قلنا بجواز الاشتراط في بعض الأمور فنقول: المحافظة على الاعتكاف بلا شك أفضل وأولى إلا إذا كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثنى وكذا شهود جنازته.

قوله (ولا يباشر امرأة)

(2) قوله (وَلا يُبَاشِرُ امْرَأَةً): لقوله تعالى [وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ] (?).

أما دواعي الجماع كاللمس والقبلة ونحو ذلك فقد اختلف فيه الفقهاء فالحنفية (?)، والحنابلة (?) أنه إذا أنزل بذلك أفسد اعتكافه فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه وهذا هو الصحيح.

قوله (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج إليه، جاز)

(3) قوله (وَإِنْ سَأَلَ عَنِ الْمَرِيْضِ أَوْ غَيْرِهِ فِيْ طَرِيْقِهِ، وَلَمْ يُعَرِّجْ إِلَيْهِ، جَازَ): وذلك لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ( .. إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلا وَأَنَا مَارَّةٌ .. ) فلا يدخل على المريض بل يسلم عليه وهو مار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015