شرح كلام المؤلف

حد الحاجة التي يجوز الخروج لها

دليل ما ذكره المؤلف

وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيْهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ (1)، وَلا يَبْطُلُ الاِعْتِكافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (2)، وَلا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ لِمَا لابُدَّ لَهُ مِنْهُ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=نقول إن كانت حلقات العلم ليست بكثيرة بحيث لا تنافي مقصود الاعتكاف فالأفضل له حضورها أما أن كانت كثيرة بحيث تشغله عن القراءة والذكر فالأفضل الانشغال بالقرب المذكورة أنفاً.

قوله (واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل)

(1) قوله (وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيْهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ): أي يستحب للمعتكف اجتناب مالا يعنيه أي ما لا يهمه من قول أو فعل لقوله صلى الله عليه وسلم (مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ) (?).

قوله (ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك)

(2) قوله (وَلا يَبْطُلُ الاِعْتِكافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ): ولا يبطل الاعتكاف إن ارتكب شيئاً من المكروهات أو المحرمات أيًّا كانت غير الجماع وأما المحرمات كالغيبة والنميمة والسب وشتم الناس ونحو ذلك من المحرمات فلا يبطل الاعتكاف بها بل تنقص الأجر وتنافي ما شرع من أجله الاعتكاف.

قوله (ولا يخرج من المسجد، إلا لما لابد له منه)

(3) قوله (وَلا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ لِمَا لابُدَّ لَهُ مِنْهُ): اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد لغير حاجة يفسد الاعتكاف أما إذا كان لحاجة فلا يبطل الاعتكاف ولكنهم اختلفوا في الحاجة التي يجوز فيها الخروج.

والراجح أنها كل ما يحتاجه الإنسان مما لا بد له منه كقضاء حاجة ووضوء وغسل واجب وأكل وشرب إذا كان هناك من لا يأتيه به ونحو ذلك فيجوز له فعله. دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ( .. كَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015