الراجح من القولين

فائدة: هل يجوز دفع الزكاة للعاملين في المؤسسات إذا كانوا من أهل الحاجات

أقسام الكفار

شرح كلام المؤلف

وَلا إِلَى كَافِرٍ (1).

فَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلاِءِ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=نفع الزكاة إليه، فلم يجز كدفعها إلى والده، أو قضاء دينه بها.

أما الحديث فيحتمل أن يكون في صدقة التطوع.

قوله (وَلا إِلَى رَقِيْقٍ) أي لا يجوز دفع الزكاة إلى الرقيق لأنه لا يملك مالاً، فإذا دفع الزكاة إليه انتقلت إلى سيده، ونفقة الرقيق تجب على السيد.

- فائدة: هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسات إذا كانوا من أهل الحاجات وجنسياتهم من خارج المملكة؟ .

الجواب: نعم يجوز دفع الزكاة للفقراء المسلمين منهم وإن كانوا غير سعوديين، ولا تعتبر من مكافأتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم، ولا يقصد منها تنشيطهم في العمل في المؤسسة لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح (?).

قوله (ولا إلى كافر)

(1) قوله (وَلا إِلَى كَافِرٍ) الكفار على قسمين: مؤلف وغير مؤلف.

أما المؤلفة قلوبهم فقد سبق ذكرهم، وبيّنا جواز دفع الزكاة إليهم، أما غير المؤلفة قلوبهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (?).

قوله (فأما صدقة التطوع، فيجوز دفعها إلى هؤلاء، وإلى غيرهم)

(2) قوله (فَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلاِءِ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ) الصدقة منها ما هو فريضة، ومنها ما هو تطوع، فالفريضة لا يجوز صرفها إلا لمن عينه الله تعالى في كتابه، وهم الأصناف الثمانية الذين سبق بيانهم، أما=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015