شرح كلام المؤلف

اختلاف الرؤية في المذهب في هذه المسألة

وَلا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، وَلا إِلَى رَقِيْقٍ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) (?).

ولأنه تجب نفقته فلم يمنع من دفع الزكاة إليه كالأجنبي، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا رحمه الله (?).

قوله (ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى رقيق)

(1) قوله (وَلا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَلا إِلَى رَقِيْقٍ) أي لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه مؤنته كأخيه وأخته، وابن أخيه، وخالته، وسائر أقاربه ممن لا يكون هناك من يرعاهم وينظر إلى حوائجهم، فهؤلاء تجب نفقته عليهم، وعلى ذلك لا يجوز صرف الزكاة إليهم.

واختلفت الرواية في المذهب (?) في هذه المسألة: أعني صرف الزكاة إلى من تلزمه مؤنته غير الأبوين والولد:

فالرواية الأولى عن الأمام أحمد، وهي ما عليها قول أكثر أهل العلم جواز دفع الزكاة إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم (الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) (?). فلم يشترط نافلة ولا فريضة.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز دفعها إلى الموروث منهم، لأن على الوارث مئونة الموروث، فإذا دفع إليه الزكاة أغناه عن مؤنته، فيعود=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015