هل تصح الطهارة منها؟ ذكر الخلاف مع بيان الراجح

فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا (1)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «لا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (*)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا: هل الاستعمال هو الاتخاذ أم هناك فرق بينهما؟

الجواب: هناك فرق بينهما، فالاتخاذ هو أن يقتنيه فقط إما للزينة أو للبيع والشراء فيه ونحوه.

أما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به أي يستعمله فيما صنع له.

قوله «في طهارة ولا غيرها»

(1) قوله «فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا» أي يحرم استعمال آنية الذهب والفضة بغرض الوضوء أو الاغتسال منها وفيها وبها كل ذلك لا يجوز. لكن إن استعملها في الطهارة هل تصح طهارته؟

وجهان في المذهب (?): الأول: أنها لا تصح الطهارة منها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرم فأشبه الصلاة في الأرض المغصوبة، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام (?) رحمه الله.

الثاني: وهو الصحيح عندي أن الطهارة تصح ويأثم باستعماله، وذلك لأن الإناء ليس شرطًا في الوضوء، ولأن التحريم لا يرجع إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شروط وجوبها، وهذا هو المذهب قطع به الخرقي (?) وبه قال شيخنا (?) رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015