تنبيهات

أولا: حكم اقتناء آنية الذهب والفضة للزينة أو للبيع؟ ذكر الخلاف مع بيان الراجح
ثانيا: هل الاستعمال هو الاتخاذ أم هناك فرق؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أما الفضة فيتسامح فيها لكان متجهًا، ولذا جاء في مسند أحمد « .. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوْا بِهَا لَعِبًا» (?).

وكذلك لما جاء في البخاري من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد اتخذ خاتمًا من ذهب ثم رمى به وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ (?).

وقد نقل أيضًا ابن حجر في فتح البارى (?) عن جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب، فلعل هذا هو الصواب والله أعلم.

- تنبيهان:

أولاً: في اتخاذ آنية الذهب والفضة بغرض الاقتناء فقط إما للزينة أو للبيع والشراء دون الاستعمال هل يجوز اتخاذها على هذه الصفة؟ قولان في المذهب (?): المشهور في المذهب حرمة الاتخاذ، وبه قال شيخ الإسلام (?) وسماحة الشيخ بن باز (?) -رحمه الله-. وقول آخر في المذهب القول بعدم التحريم، وبه قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين (?) -رحمه الله- وهو الراجح عندي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015