أولى الناس بتغسيل الميت

دليل ما ذكره المؤلف

متى يحتاج إلى هذا الترتيب؟

وَأَحَقُّ النَّاسِ بِغَسْلِهِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ، وَصِيُّهُ فِيْ ذلِكَ (1)، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، مِنَ الْعَصَبَاتِ (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=إلى الأصل وهو أن المرأة والرجل يتساويان في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه، فتكفن المرأة كالرجل أي في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض.

قوله «وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، وصيه في ذلك»

(1) قوله «وَأَحَقُّ النَّاسِ بِغَسْلِهِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ، وَصِيُّهُ فِيْ ذلِكَ» أي أولى الناس بهذه الأمور الثلاثة _ تغسيله والصلاة عليه ودفنه _ من أوصى به، وهذا عند التنازع فيمن يغسل هذا الميت أو يصلي عليه أو يدفنه، والدليل على ذلك أن أبا بكر - رضي الله عنه - أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس (?)، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين (?)، ولأن ذلك حق للميت فيقدم وصيه.

قوله «ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب، من العصبات»

(2) قوله «ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، مِنَ الْعَصَبَاتِ» أي إن لم يكن هناك وصي فأولى الناس بتجهيز الميت أبوه، ثم جده من قبل الأب، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته وهم الأبناء وإن نزلوا، ثم الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا.

وهذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015