تعريف القميص والإزار

تعريف الدرع والمقنعة

دليل ما احتج به الجمهور

القول الصواب في هذه المسألة

يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا (1)، وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ (2). وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «يدرج فيها إدراجا»

صفة الإدراج

(1) قوله «يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا» لحديث عائشة المتقدم، وصفة الإدراج هو أن توضع اللفائف الثلاث على الأرض بعضهن على بعض، ثم يوضع الميت مستلقيًا عليها، ثم يرد الطرف الأيمن للفافة العليا التي تلي جسد الميت على شقه الأيمن واليسرى على شقه الأيسر، وهكذا الثانية والثالثة.

قوله «وإن كفن في قميص وإزار ولفافة، فلا بأس»

(1) قوله «وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ» الإزار ما يكون في أسفل البدن، والقميص هو ما يكون في أعلى البدن وله أكمام، فإذا كفن الميت بإزار وقميص ولفافة فلا بأس.

قوله «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: في درع وإزار ومقنعة ولفافتين»

(2) قوله «وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ» الدرع هو القميص، والمقنعة هي الخمار، أي تكفن المرأة في إزار ثم تلبس قميصًا ثم تخمر بخمار على رأسها ثم تلف بلفافتين، وهذا هو قول الحنفية (?)، والشافعية (?)، واحتجوا لذلك بأثر فيه ضعف (?)، فإذا ثبت الحديث الوارد في ذلك فلا إشكال في العمل به، لكن إن لم يصح رجعنا =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015