بيان ما يسن أن يقرأ بعد الفاتحة في صلاة العيدين

بيان الدليل على ذلك

المستحب في الخطبة، ومشروعية التكبير فيها

شرح كلام المؤلف

يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (1)، فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ (2).

فَإِنَ كَانَ فِطْرًا، حَضَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَبَيّنَ لَهُمْ حُكْمَهَا، وَإِنْ كَانَ أَضْحَى، بَيَّنَ لَهُمْ حُكْمَ الأُضْحِيَّةِ (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ» (?)، أو يقرأ سورة «ق» و «القمر» كما جاء في حديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - ... قال «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ» (?).

قوله «يجهر فيهما بالقراءة»

(1) قوله «يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ» وهذا لثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهر في العيدين بالقراءة كما في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - المتقدم.

قوله «فإذا سلم خطب بهم خطبتين»

(2) قوله «فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ» هذا هو السنة كما ذكرنا ذلك سابقًا، فيسن للإمام إذا انتهى من صلاته أن يخطب بالحضور خطبتين، والمستحب في الخطبة أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، وقال بعضهم بل يبدأها بالتكبير لكنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما التكبير في ثنايا الخطبة فهذا مشروع، والأمر في ذلك واسع.

قوله «فإن كان فطرا، حضهم على الصدقة، وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى، بين لهم حكم الأضحية»

(3) قوله «فَإِنَ كَانَ فِطْرًا، حَضَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَبَيّّنَ لَهُمْ حُكْمَهَا، وَإِنْ كَانَ أَضْحَى، بَيَّنَ لَهُمْ حُكْمَ الأُضْحِيَّةِ» وذلك لأن لكل مقام مقالاً، فلما كان لهذين العيدين أحكام متعلقة بهما كان الأنسب أن يبين الخطيب ما يلائم ذلك، فيبين صدقة الفطر في عيد الفطر وأنها واجبة قبل الصلاة، ومن لم يؤدها قبل الصلاة فتلزمه أيضًا بعد الصلاة ولا تسقط عنه لكنها صدقة من =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015