وَيَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى، وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ (1)، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والصواب أنه يشرع رفع اليدين فيها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ» (?)، ولثبوته عن بعض الصحابة كعمر، وكذا جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يرفعهما في صلاة الجنازة، ولما كان الأصل رفع اليدين ولم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه كان العمل برفع اليدين هو السنة.
(1) قوله «وَيَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى، وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ» هذا هو المذهب (?)، وبه قال الشافعي (?)، واختاره شيخ الإسلام (?)، وقال الحنفية (?)، والمالكية (?) يوالي بين التكبير بدون ذكر، واختار هذا القول شيخنا محمد العثيمين (?) -رحمه الله-.
والصحيح مشروعية هذا الذكر بين التكبيرات الزوائد، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة (?).
(2) قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً» أما الفاتحة فلأنها لا تصح الصلاة بدونها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (?). أما السورة التي بعدها فيسن الإتياب بها وهما سورتا الأعلى والغاشية لما جاء في صحيح مسلم =