بيان المذهب في اشتراط العدد

القول الصحيح في اشتراط العدد

شرح كلام المؤلف

بيان وقت صلاة العيدين بالساعة

دليل هذا التوقيت

إِذَا قَامَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ (1)، سَقَطَتْ عَنْ سَائِرِهِمْ (2)، وَوَقْتُهَا: مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ (3). وَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الْمُصَلَّى، وَتَعْجِيْلُ الأَضْحَى، وَتَأْخِيْرُ الْفِطْرِ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الدائمة (?)، وسماحة شيخنا ابن باز (?) -رحمه الله-.

قوله «إذا قام بها أربعون من أهل المصر»

(1) قوله «إِذَا قَامَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ» هذا هو المذهب (?)، فاشترط لها العدد كصلاة الجمعة.

والراجح أن العدد المعتبر للجمعة والعيدين ثلاثة، فإن لم يوجد إلا رجل أو رجلان فإنهما لا يقيمان العيد، أما الثلاثة فيقيمونها.

قوله «سقطت عن سائرهم»

(2) قوله «سَقَطَتْ عَنْ سَائِرِهِمْ» هذا هو فرض الكفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فلو أقام العيدين ثلاثة من الرجال دون بقية البلد سقط الإثم عن الباقين.

قوله «ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى الزوال»

(3) قوله «وَوَقْتُهَا: مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ» أي وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى الزوال، وقد حدد بالتوقيت بما يعادل ربع ساعة تقريبًا - أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة -، دليل ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده وهو القائل: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ» (?).

قوله «والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى، وتأخير الفطر»

(4) قوله «وَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الْمُصَلَّى، وَتَعْجِيْلُ الأَضْحَى، وَتَأْخِيْرُ الْفِطْرِ» هذه جملة من السنن ذكرها المؤلف لصلاة العيد: =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015