اختلاف الفقهاء في حكم صلاة العيدين

القول الصحيح في حكمها

بَابُ صَلاةِ الْعِيْدَيْنِ (1).

وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح:

قوله «باب صلاة العيدين»

(1) قوله «بَابُ صَلاةُ الْعِيْدَيْنِ» هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته.

قوله «وهي فرض على الكفاية»

(2) قوله «وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ» هذا هو المذهب (?)، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (?)، ولمداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وكذا أصحابه - رضوان الله عليهم -، ولأنها أيضًا من أعلام الدين الظاهرة.

وذهب المالكية (?)، والشافعية (?) إلى أنها سنة مؤكدة، واحتجوا لذلك بحديث الأعرابيّ حين سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فذكر له الصلوات الخمس، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ» (?)، وقال الحنفية (?): بل هي فرض عين؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها دون تركها مرة واحدة، ولأنه أيضًا أمر النساء بحضورها حتى لم يستثن الحيَّض، بل أمرهن أن يشهدنها ويعتزلن المصلى، واختار هذا القول شيخ الإسلام (?)، وشيخنا محمد العثيمين (?) - رحمهما الله -.

والصحيح أنها فرض كفاية كما هو المذهب، وهذا هو اختيار اللجنة =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015