. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= والغنم، ونحو ذلك، بولها بل وروثها طاهر في ظاهر المذهب (?)، بل لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته. قال شيخ الإسلام (?): «القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة»، وإلى هذا القول ذهب مالك (?) وشيخنا (?) -رحمه الله- وهو الصحيح، دليل ذلك:
- حديث أنس ابن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» (?).
فالشاهد منه أمره بأن يشربوا من أبوال الإبل فقد ساقه مع اللبن وسياقه معه دليل على طهارته.
- إذنه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث.
- استصحاب البراءة الأصلية، إذ لا دليل على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أكثر من خمسة وعشرين دليلاً يدل على طهارتها (?). وبنجاستها قال الحنفية (?) والشافعية (?).
قلت: والصحيح القول بالطهارة لما ذكرناه من الأدلة.