وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ (1)، وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فهو يسير، وما اعتبروه كثيرًا فهو كثير، وهو اختيار شيخنا (?) -رحمه الله-.
(1) قوله «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ» اختلفت الرواية في المذهب عن حكم المني: فالمشهور من المذهب (?)، وعليه جماهير الأصحاب، وبه قال الشافعي (?)، وشيخ الإسلام (?)، وابن القيم (?)، وشيخنا (?) - رحمهم الله-، وبه أفتت اللجنة الدائمة (?): القول بطهارته وهو الراجح. دليل ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها- حيث قالت: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيُصَلِّيْ فِيْهِ» (?) فلو كان نجسًا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل يدل على نجاسته.
والرواية الأخرى في المذهب (?) القول بنجاسته، وبه قال الحنفية (?)، والمالكية (?). والصحيح القول الأول كما ذكرنا.
(1) قوله «وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ»: وما يؤكل لحمه؛ كالإبل، والبقر، =