ما ذهب إليه ابن قدامة في وقت الوتر

أولا: إذا جمع المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم فهل يصلي الوتر؟

ذكر القول الثاني في المذهب: يكره الإيتار بركعة

القول الصحيح في هذه المسألة

وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=بِوَاحِدَةٍ» (?). وذهب ابن قدامة (?) في المغني إلى أن الوتر يفعله قبل صلاة الفجر، ونقل ذلك عن كثير من الصحابة، وكذا الأئمة، واحتج لذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح».

والذي أراه أنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح، لكن إن فاته فله أن يصليه قبل صلاة الصبح لاسيما أن هذا قد نقل عن كثير من الصحابة، قيل للإمام أحمد: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم، وهذا أيضاً نقل عن الإمام مالك.

- تنبيهان:

أولاً: إذا جمع المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء.

ثانيا: من فاته الوتر حتى أصبح

ثانيًا: من فاته الوتر حتى أصبح فيشرع في حقه أن يقضيه بعد طلوع الشمس شفعًا، فإن كان يوتر بواحدة قضاها ثنتين، وإن كان يوتر بثلاث قضاها أربعًا، وإن كان يوتر بخمس قضاها ستًّا، وهكذا.

قوله «وأقله: ركعة»

(1) قوله «وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ» هذا هو المذهب (?)، وهو قول الشافعية (?)، فيجوز ذلك بلا كراهة للحديث المتقدم «إِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»، وفي قول في المذهب أنه يكره الإيتار بركعة حتى في حق المسافر وتسمى البتيراء، ذكر =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015