حكم تكبيرات الانتقال

دليل ركنية الفاتحة

اختلاف الفقهاء في هذا الركن

القول الصحيح في هذه المسألة

وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=أما تكبيرات الانتقال فهي واجبة كما ذكرنا ذلك، وسيأتي كلام المؤلف عليها في الواجبات. ودليل ركنية تكبيرة الإحرام قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيْرُ» (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (?).

قوله «وقراءة الفاتحة»

(1) قوله «وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ» هذا هو الركن الثالث، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (?)، وقوله: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلاثًا- غَيْرُ تَمَامٍ» (?). وقد اختلف الفقهاء في ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة كما سبق في صفة الصلاة وقلنا بأن: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على أنها ركن فيها، وقال الحنفية (?) بأن ركنية القراءة تتحقق بأي آية من القرآن، أما الفاتحة فهي واجبة ليست بركن، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من ركنيتها في الصلاة للأدلة المتقدمة.

لكن اختلف الفقهاء في حكم قراءتها على المأموم على ثلاثة أقوال: وقد =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015