ثانيا: من خاف على نفسه من السقوط إذا قام

دليل هذا الركن

هل يتعين الإتيان بقول «الله أكبر»؟

اختلاف الفقهاء مع بيان الراجح

وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيهات

=وهنا نذكر بعض التنبيهات المتعلقة بالقيام:

أولا: يجب على المصلي القيام ولو معتمدا

أولاً: يجب على المصلي القيام ولو معتمدًا، فمن كان لا يستطيع القيام إلا بالاعتماد على عصى أو عمود أو جدار فيجب عليه القيام لعموم الأدلة.

ثانيًا: من كان قادرًا على القيام، لكن يخاف على نفسه من السقوط إذا قام، فإنه يسقط عنه القيام؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (?)، فأسقط عنه الرب سبحانه وتعالى الركوع والسجود وهما ركنان بسبب الخوف فسقوط القيام عن المعذور من باب أولى.

ثالثا: من أمكنه أن يأتي بجزء من الركن

ثالثًا: من أمكنه أن يأتي بجزء من الركن وجب عليه الإتيان به، فإن لم يستطع الإتيان به سقط عنه كما ذكرنا، مثاله: شخص يستطيع أن يأتي بجزء من القيام كأن يكون حاني الظهر لزمه الإتيان به؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (?).

قوله «وتكبيرة الإحرام»

(1) قوله «وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ» هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، وبركنيته قال المالكية (?)، والشافعية (?)، وقال أبو حنيفة (?): بل يجزئ بكل ما يقتضي التعظيم، وقد بيَّنا في صفة الصلاة أن الراجح هو تعيين لفظ التكبير، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (?)، وجمهور أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015