حكم هذا التكبير

حكم جلسة الاستراحة

بيان أقوال الفقهاء مع ذكر الراجح

تنبيه: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة هل يجلس المأموم؟

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا (1)، وَيَنْهَضُ قَائِمًا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=اغْفِرْ لِيْ»، «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ونحو ذلك.

قوله «ثم يرفع رأسه مكبرا»

(1) قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا» والتكبير هنا واجب كما ذكرنا لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق بخلاف قول الجمهور بسنيتها.

قوله «وينهض قائما»

(2) قوله «وَيَنْهَضُ قَائِمًا» أي بلا جلوس للاستراحة وهذا هو المذهب (?)، وذهب الشافعية (?) إلى أن الجلوس للاستراحة سنة مطلقًا، سواء احتاج الإنسان إليه أم لم يحتج، وهذا هو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (?) -رحمه الله-، وهو قول أكثر أهل الحديث، واستدلوا لذلك بحديث مالك بن الحويرث الليثي - رضي الله عنه - «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» (?)، وفي رواية «جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ» (?). وذهب شيخنا محمد العثيمين (?) -رحمه الله- إلى قول وسط في هذه المسألة فقال: إن كان المصلي يحتاج إلى الجلوس أي لا يستطيع أن ينهض بدون جلوس فيجلس تعبدًا، وإن كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس، وهو قول صاحب المغني، واختاره ابن القيم، وهذا هو الراجح.

- تنبيه: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة، فهل يشرع للمأموم أن يجلس =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015