شرح كلام المؤلف

ذكر خلاف الفقهاء مع بيان الراجح

وَمَنْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوْتًا يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوْفًا أَوْ صِغَارًا، أَوْ مُؤَجَّلَةً، لَزِمَتْهُ جِيَادًا، وَافِيَةً، حَالَّةً (1)، وَإِنْ وَصَفَهَا بِذلِكَ مُتَّصِلاً بِإِقْرَارِهِ، لَزِمَتْهُ كَذلِكَ (2)، وَإِنِ اسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ، أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهِ مُتَّصِلاً بِهِ، صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ومن أقر بدراهم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا أو صغارا، أو مؤجلة، لزمته جيادا، وافية، حالة»

(1) قوله «وَمَنْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوْتًا يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوْفًا أَوْ صِغَارًا، أَوْ مُؤَجَّلَةً، لَزِمَتْهُ جِيَادًا، وَافِيَةً، حَالَّةً»: أي إذا وصل إقراره بما يغيره كأن يقول: له عليَّ مائة درهم، ثم يسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه، ثم يقول: «زُيُوفاً»، أي رديئة، أو معيبة لزمه مائة جياد، أو قال: «صِغَاراً» لزمه مائة وافية، أو قال: «مؤجلةً» لزمته مائة حالَّة، لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقاً، فينصرف إلى الجيد الوافي الحالِّ، كما لو باعه بمائة درهم وأطلق، ولأنه رجع عن بعض ما أقر به وَرَفَعَهُ بصفة منفصلة، وشرطُ التخصيص بالصفة أن تكون متصلة.

قوله «وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره، لزمته كذلك»

(2) قوله «وَإِنْ وَصَفَهَا بِذلِكَ مُتَّصِلاً بِإِقْرَارِهِ، لَزِمَتْهُ كَذلِكَ»: هذا شرط من شروط صحة الاستثناء، وهو أن يكون متصلاً بالمستثنى منه، وذلك بألا يسكت المستثني بين ذكره المستثنى والمستثنى منه زمناً يمكنه الكلام فيه، وألا يأتي بكلام أجنبي، كما سيذكر ذلك المؤلف قريباً، لأنه إن سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقرَّ به فلم يرتفع.

قوله «وإن استثنى مما أقر به، أقل من نصفه متصلا به، صح استثناؤه»

(3) قوله «وَإِنِ اسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ، أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهِ مُتَّصِلاً بِهِ، صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ»: أي: وإن استثنى المقِرُّ أقل من النصف، نحو: له عليَّ عشرة إلا ثلاثة، فيلزمه سبعة، وهذا مجمع على جوازه، لأنه لغة العرب، قال تعالى: =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015