. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرابع: أن يكون صحيحاً، فلو أقر المريض مرض الموت المخوف بمال لغير وارث لم يصح إقراره، وقد تقدم أن مرض الموت المخوف هو الذي لا يستغرب الناس الموت به، كمرض السرطان ومرض القلب ونحوهما، فيصح إقرار هذا المريض بغير مال كإقراره ببيع، أو إجارة، أو دين عليه، ونحو ذلك، لأنه لا تهمة عليه في ذلك، وإنما تلحقه التهمة في المال، فلو قال: لابني عليَّ عشرة آلاف ريال وله أبناء غيره لم يقبل إلا ببينة إلا أن يجيز الورثة لأنه إيصال المال إلى الوارث فلم يصح كالوصية إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح لأن سببه ثابت وهو النكاح.
الخامس: أن يكون مختاراً، وضده المكره، فلا بد أن يكون المقر مختاراً لإقراره ولما أقر به، فإن كان أقر باختياره بمائة وأكره على أن يقر بمائتين، فالإقرار لا يصح بالمائتين لكن يصح بالمائة، وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر بمائة لم يصح إقراره مطلقاً؛ لأنه لا بد أن يكون مختاراً، والدليل قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (?)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» (?)، فكل العقود لا بد فيها من التراضي، فالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار.