وَتُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ العَدَالَةِ فِيْ شُهُوْدِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ (1). وَمَتَى لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَةِ الفَرْعِ حَتَّى حَضَرَ شُهُوْدُ الأَصْلِ، وَقَفَ الحُكْمُ عَلى سِمَاعِ شَهَادَتِهِمْ (2). وَإِنْ حَدَثَ مِنْ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَ الشَّهَادَةِ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً: أن تتعذر شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان، أو غيره، لأن من دونها في حكم الحاضر، ولأن شهادة الأصل أقوى منها، لأنها تثبت نفس الحق، وهذه لا تثبته، وإنما تثبت الشهادة عليه، ولأن سماع القاضي منهما متيقن، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، فلم يقبل الأذى مع القدرة على الأقوى.
(1) قوله «وَتُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ العَدَالَةِ فِيْ شُهُوْدِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ»: هذا أيضاً شرط من شروط الشهادة على الشهادة، وهو اعتبار عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم.
(2) قوله «وَمَتَى لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَةِ الفَرْعِ حَتَّى حَضَرَ شُهُوْدُ الأَصْلِ، وَقَفَ الحُكْمُ عَلى سِمَاعِ شَهَادَتِهِمْ»: أي وقف الحكم على سماع شهادة الأصل، لأنه قدر على الأصل فلا يعمل بالبدل، وهذا مثل حضور الماء لفاقده فلا يصح له التيمم.
(3) قوله «وَإِنْ حَدَثَ مِنْ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَ الشَّهَادَةِ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا»: يعني إن حدث من بعض الشهود ما يمنع قبول الشهادة، كأن يفسق=