وَتَجُوْزُ الشَّهَادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ فِيْمَا يَجُوْزُ فِيْهِ كِتَابُ القَاضِيْ (1)، إَذَا تَعَذَّرَتْ شَهَادَةُ الأَصْلِ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَيَقُوْلُ: اشْهَدْ عَلى شَهَادَتِيْ، أَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّ فُلاُنًا أَقَرَّ عِنْدِيْ، أَوْ أَشْهَدَنِيْ بِكَذَا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَتَجُوْزُ الشَّهَادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ فِيْمَا يَجُوْزُ فِيْهِ كِتَابُ القَاضِيْ»: يشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط:
أولاً: أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع؛ لأنها في معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه.
ثانياً: أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، أي أن تكون في حقوق الآدميين كالأموال: فلا تقبل في حد لله تعالى، لأن مبناه على الستر، والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة، لتطرق احتمال الغلط والسهو.
(2) قوله «إَذَا تَعَذَّرَتْ شَهَادَةُ الأَصْلِ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ مَرَضٍ، وَنَحْوِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَيَقُوْلُ: اشْهَدْ عَلى شَهَادَتِيْ، أَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّ فُلاُنًا أَقَرَّ عِنْدِيْ، أَوْ أَشْهَدَنِيْ بِكَذَا»: سبق الإشارة إلى ذلك وقلنا بأن الشهادة على الشهادة إنما يحتاج إليها إذا تعذر شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان، أو غيره، وصورة تحملها كما ذكر المؤلف أن يقول: اشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه بكذا، أو: شهدت عليه، أو: أقر عندي بكذا.