وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى فِعْلِ سِوَاهُ، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ الْمَكَانِ، أَوِ الزَّمَانِ، أَوِ الصِّفَةِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى فِعْلِ سِوَاهُ، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ الْمَكَانِ، أَوِ الزَّمَانِ، أَوِ الصِّفَةِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ»: أي إذا شهد أربعة بالزنا واختلفوا في المكان والزمان مثل ما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في بيت وشهد اثنان أنه زنا بها في بيت آخر, أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به الآخران أو اختلفوا في الزمان مثل أن يشهد اثنان أنه زنا بها يوم الخميس، ويشهد اثنان أنه زنا بها في يوم الجمعة، أو اختلفوا في صفة الزنا، فاثنان وصفاه على صفة، واثنان لم يصفا شيئا إنما شهدا بظاهر الحال لم تكمل شهادتهم، لأنهم لم يشهدوا على فعل واحد فأشبه ما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما.