وَإِذَا تَعَارَضَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ، قُدِّمَ الجَرْحُ (1)، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخَرُ، بِأَلْفَيْنِ، قُضِيَ لَهُ بِأَلْفٍ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ عَلى الأَلْفِ الآخَرِ إِنْ أَحَبَّ (2)، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَلْفٌ مِنْ قَرْضٍ، وَقَالَ الآخَرُ: مِنْ ثَمَنِ مَبِيْعٍ، لَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِذَا تَعَارَضَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ، قُدِّمَ الجَرْحُ»: أي إذا تعارض في الشاهد جرح وتعديل قدم الجرح، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدِّل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، ولأن الجارح مثبت للجرح، والعدل نافٍ، والمثبت مقدم على النافي.
(2) قوله «وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخَرُ بِأَلْفَيْنِ، قُضِيَ لَهُ بِأَلْفٍ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ عَلى الأَلْفِ الآخَرِ إِنْ أَحَبَّ»: أي إذا شهد أحد الشاهدين بشيء وشهد الآخر ببعضه صحت الشهادة وثبت ما اتفقا عليه وحكم به له.
أما المختلف فيه وهو الألف فإن للمدعي أن يحلف مع الشاهد - وهو من شهد له بألفين - وترد له الألف الأخرى.
(3) قوله «وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَلْفٌ مِنْ قَرْضٍ، وَقَالَ الآخَرُ: مِنْ ثَمَنِ مَبِيْعٍ، لَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ»: أي إذا اختلفت الأسباب والصفات مثل أن يشهد شاهد بألف من قرض وآخر بألف من ثمن مبيع، أو يشهد شاهد بألف بيض وآخر بألف سود، أو يشهد أحدهما بألف دينار والآخر بألف درهم لم تكمل البينة وكان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحقها أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به