خلاصة الأمر فيما يجهر فيه الإمام وفيما يسر

تنبيه: من فاته شيء من الصلاة فقام ليقضيه، هل يجهر بالقراءة

حكم هذا التكبير

ذكر دليل التكبير

حكم الركوع للصلاة مع ذكر معناه

ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=في مواضع الإسرار ثم ذكر في أثناء قراءته بنى على قراءته، أما إن نسي فأسرّ في موضع الجهر روايتان في المذهب (?): إحداهما أنه يمضي في قراءته، والثانية: يستأنف القراءة جهرًا على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب، وهذا هو الصواب، أما المأموم فلا يشرع له الجهر بالقراءة، وما نراه من بعض الناس أنه يجهر بالقراءة أحيانًا وهو مأموم فهذا خلاف السنة.

- تنبيه: من فاته بعض الصلاة فقام ليقضيها، هل يجهر بالقراءة فيما يشرع فيه الجهر؟ الصواب أنه مخير في ذلك، إن شاء جهر وإن شاء أسرّ، لكن يجهر بقدر أن يسمع نفسه حتى لا يشوش على غيره.

قوله «ثم يكبر ويركع»

(1) قوله «ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ» التكبير هنا واجب للركوع وهو ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» (?).

أما الركوع فهو ركن في الصلاة لا تتم صلاة العبد إلا به فلا يسقط سهوًا ولا جهلاً، والركوع هو الانحناء، والانحناء في الظَّهر، والمقصود به تعظيم الله، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ» (?)، لكن متى =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015