بيان أواسط المفصل

إن قرأ بما يعادل طوال المفصل أو أواسطه أو قصاره

لو رفع صوته أحيانا فيما يسر في السرية؟

وَفِيْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِنْ أَوْسَاطِهِ (1).

وَيَجْهَرُ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ الصُّبْحِ وَالأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (2)، وَيُسِرُّ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وفي سائر الصلوات من أوساطه»

(1) قوله «وَفِيْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِنْ أَوْسَاطِهِ» أي في الظهر والعصر والعشاء يستحب أن يقرأ فيها من أوسط المفصل، وهو كما قلنا من «النبأ» إلى «الضحى»، دليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ بن جبل «يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُو الْحَاجَةِ» (?)، لكن إن قرأ في كل ما ذكرنا بما يعادل طوال المفصل أو أوسطه أو قصاره فلا حرج.

قوله «ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء»

(2) قوله «وَيَجْهَرُ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ الصُّبْحِ وَالأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» هذا هو الثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وفعل خلفائه من بعده، وأجمعت الأمة على ذلك.

قوله «ويسر فيما عدا ذلك»

(3) قوله «وَيُسِرُّ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ» أي يسر فيما عدا ما ذكره المؤلف، لكن لو رفع صوته بالقراءة أحيانًا فلا بأس بل هذا سنة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع صوته بالقراءة أحيانًا يسمع أصحابه إياها.

وخلاصة الأمر هنا: أن الجهر بالقراءة في مواضع الجهر والإسرار فيها في مواضع الإسرار أمر مجمع على استحبابه، فإن جهر في مواضع الإسرار وأسرّ في مواضع الجهر فقد ترك السنة وصحت صلاته، لكن إن نسي الإمام فجهر=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015