حكم شهادة الأخرس

ذكر أقوال الفقهاء في شهادة الأخرس مع بيان الراجح

شرح كلام المؤلف

وَلا زَائِلِ العَقْلِ (1)، وَلا أَخْرَسَ (2)، وَلا كَافِرٍ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الظاهر صدقهم وضبطهم، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يُلَقَّنُوا، وهذا هو الراجح - إن شاء الله - حفظاً للدماء التي تقع بينهم، فإنهم في غالب أحوالهم يَخْلُونَ بأنفسهم، وقد يسطوا بعضهم على بعض، فلو لم يقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم. (?)

قوله «ولا زائل العقل»

(1) قوله «وَلا زَائِلِ العَقْلِ»: أي فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل، كمعتوه، ومجنون، وسكران، إجماعاً، لأن من لا عقل له لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها.

قوله «ولا أخرس»

(2) قوله «وَلا أَخْرَسَ»: أي لا تقبل شهادة الأخرس، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وذلك لا يحصل مع فقد الكلام، وهذا هو المذهب.

والقول الثانِي: أن شهادة الأخرس تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فُهمت إشارته، قال صاحب الإنصاف: «وهو قوي جداً»، وكذا لو أدَّاها بخطه، فإنها تقبل، قال: «وهو الصواب» (?).

قوله «ولا كافر»

(3) قوله «وَلا كَافِرٍ»: فلا تقبل شهادة الكافر، لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} (?)، فأضاف ضمير الشهود إلى المخاطبين، وهم المؤمنون، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (?)، وقال تعالى: {مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?)، والكافر ليس من رجالنا، ولا منا، =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015