شرح كلام المؤلف

هل شهادة الصبيان لا تقبل مطلقا؟

ذكر أقوال الفقهاء في ذلك مع بيان الراجح

بابُ مَنْ تُرَدُّ شَهادَتُهُ (1)

لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَبِيٍّ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «باب من ترد شهادته»

(1) قوله «بابُ مَنْ تُرَدُّ شَهادَتُهُ»: أي هذا باب فيمن تقبل شهادته ومن ترد.

قوله «لا تقبل شهادة صبي»

(2) قوله «لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَبِيٍّ»: لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} (?)، والصبي لا يسمى رجلاً، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (?)، وقوله تعالى: {مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، والصبي ممن لا يُرضى، ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى، والمراد أنه لا يقبل أداؤه للشهادة، لكن لو تحملها وهو صغير وعَقَلَ ما تحمله، وشهد به بعد بلوغه، صحت شهادته.

وظاهر كلامه أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقاً ولو كان في الأمور التي لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً، كالذي يقع بينهم من القتل أو الجراحات، وهذا هو المذهب (?)، وهو قول أبي حنيفة (?)، والشافعي (?).

والقول الثانِي: أن شهادة الصبيان تقبل فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان، كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، وهو قول في مذهب مالك (?)، وقول عند الحنابلة (?)، واختاره شيخنا -رحمه الله- (?)، لأن=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015