. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=المسألة، لأنهما تساويا في الدعوى وعدم البينة واليد، والقرعة تميز عند التساوي.

وفي رواية أخرى (?) تسقط البينتان كما ذكرنا سابقاً, وفي رواية أنه تستعمل البينتان: وفي كيفية استعمالهما روايتان: إحداهما تقسم العين بينهما, والثانية: تقدم بينة أحدهما بالقرعة.

والصحيح في المذهب أنه يقرع بينهما فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه، وهذا هو الأظهر عندي لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015