شرح كلام المؤلف

ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ غَيْرِهِمَا (1)، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا، أَوْ لِغَيْرِهِمَا، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ اليَدِ (2)، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا، صَارَتْ كَالَّتِيْ فِيْ يَدَيْهِمَا (3)، وَإِنْ قَالَ: لا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا، وَلِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، فَهِيَ لَهُ (4)، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ، اسْتَهَمَا عَلى اليَمِيْنِ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا (5)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «الثالث: أن تكون في يد غيرهما»

(1) قوله «الثَّالِثُ: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ غَيْرِهِمَا»: هذا هو النوع الثالث في العين المتنازع عليها وهي أن تكون في يد أحد غير المتنازعين، وهذه لا تخلو من أُمور.

(2) قوله «فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا، أَوْ لِغَيْرِهِمَا، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ اليَدِ»:

هذا هو الأمر الأول، وهو أن يقر من بيده أن هذه العين لزيد أو لعمرو من الناس سواء كان أحد المتنازعين أو غيرهما فإنها تدفع له.

قوله «وإن أقر لهما، صارت كالتي في يديهما»

(3) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا، صَارَتْ كَالَّتِيْ فِيْ يَدَيْهِمَا»: أي فإن قال من بيده العين هي لكما جميعاً صارت كالتي في يديهما، ويكون فيها الحكم بما سبق بيانه في المسائل السابقة.

قوله «وإن قال: لا أعرف صاحبها منهما، ولأحدهما بينة، فهي له»

(4) قوله «وَإِنْ قَالَ: لا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا، وَلِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، فَهِيَ لَهُ»: أي فإن قال من بيده العين لا أعرف صاحبها منكما فهنا إن كان لأحدهما بينة فإنها تدفع له لعموم حديث ابن عباس المتقدم.

قوله «وإن لم تكن لهما بينة، أو لكل واحد بينة، استهما على اليمين، فمن خرج سهمه، حلف وأخذها»

(5) قوله «وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ، اسْتَهَمَا عَلى اليَمِيْنِ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا»: أي فإن لم يكن هناك بينة، أو كانت هناك بينة مع كل منهما فهنا يقترعان على اليمين، فمن خرج سهمه حلف ودفعت إليه العين المتنازع عليها، وهذا أحد الأقوال في هذه=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015