. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لما في فيه من ذلة وصغار، ولأنه من جنس الجزية، ولا يجوز للمسلمين أن يرضوا بالصغار والذلة وقد أظهرهم الله، لكن يستثنى من ذلك ما لو اضُطر المسلمون إلى ذلك فإن الضرورات تبيح المحرمات، فإذا خشي المسلمون على أنفسهم، وأموالهم، وذراريهم، وبلادهم وكان للكفار سطوة، وقوة، والمسلمون على ضعف فيجوز إقامة الهدنة بعوض من المسلمين من باب الوقوع في المفسدة الصغرى دفعاً للمفسدة الكبرى.
اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مدة معينة لصحة الهدنة:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها لا تنعقد مطلقة، لأن إطلاقها بلا تحديد مدتها يؤدي إلى ترك الجهاد، واختلفوا في المدة المذكورة:
فقال المالكية (?) لا حد واجب لمدة الهدنة، بل هي على حسب اجتهاد الإمام ورأيه.
وذهب الشافعية (?) إلى أنها أربعة أشهر إن كان المسلمون بقوة وكانت المصلحة في عقدها رجاء إسلامهم أو بذلهم الجزية أو غير ذلك من المصالح، غير ضعف المسلمين وهي عشر سنين وما دونها إن كان بالمسلمين ضعف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح رجاء إسلامه وكان المسلمون في قوة، وهادن قريشاً عام الحديبية=