شرح كلام المؤلف

وَإِنْ خَافَ نَقْضَ العَهْدِ مِنْهُمْ نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ (1)، وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارُ آخَرُوْنَ، لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم»

(1) قوله «وَإِنْ خَافَ نَقْضَ العَهْدِ مِنْهُمْ نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ»: أي متى خاف الإمام ممن عاهدهم أن ينقضوا العهد لوجود قرائن فإنه يَنْبِذُ إليهم عهدهم، أي يطرحه ويلغيه، ويخبرهم بذلك قبل الهجوم عليهم، لئلا يقع في الخيانة، لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} (?).

ومعنى {عَلَى سَوَاءٍ}: أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم، ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن أمارة تدل عليه.

قوله «وإن سباهم كفار آخرون، لم يجز لنا شراؤهم»

(2) قوله «وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارُ آخَرُوْنَ، لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ»: أي فان أغار عليهم قوم آخرون فسبوهم لم يلزمه استنقاذهم وليس للمسلمين شراؤهم لأنهم في عهدهم، ولا يجوز لهم شراؤهم ولا استرقاقهم، ويحتمل جواز ذلك، لأنه لا يجب عليه أن يدافع عنهم فلم يحرم.

ذكر بعض المسائل المتعلقة بالهدنة:
المسألة الأولى: هل تجوز الهدنة مع الكفار بعوض؟

لا إشكال أنه يجوز أن يكون العوض من الكفار فإنه من جنس الجزية.

لكن: هل يجوز أن يكون العوض من المسلمين؟

نقول اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح من أقوالهم: أن ذلك لا يجوز=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015