شرح كلام المؤلف

وَمَنْ قَالَ لِحَرْبِيٍّ: قَدْ أَجَرْتُكَ، أَوْ أَمَّنْتُكَ، أَوْ لا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَنَحْوَ هَذَا، فَقَدْ أَمَّنَهُ (1)، وَيَصِحُّ الأَمَانُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، مُخْتَارٍ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ومن قال لحربي: قد أجرتك، أو أمنتك، أو لا بأس عليك، ونحو هذا، فقد أمنه»

(1) قوله «وَمَنْ قَالَ لِحَرْبِيٍّ: قَدْ أَجَرْتُكَ، أَوْ أَمَّنْتُكَ، أَوْ لا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَنَحْوَ هَذَا، فَقَدْ أَمَّنَهُ»: هذه هي الألفاظ التي يحصل بها الأمان.

فمتى تلفظ المسلم بشيءٍ منها لأهل الحرب حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم.

قوله «ويصح الأمان من كل مسلم، عاقل، مختار»

الشروط التي يجب أن تتحقق فيمن يعطي الأمان

(2) قوله «وَيَصِحُّ الأَمَانُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، مُخْتَارٍ»: هذه هي الشروط التي يجب أن تتحقق فيمن يعطي الأمان:

الأول: أن يكون مسلما

الأول: أن يكون مسلماً، فلا يصح الأمان من كافر ليهودي، أو نصراني أو مشرك، لأنه متهم في الدين، فلا يؤمن على ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ» (?)، فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم، فقد يكون تأمينه لغيره مصدر ضرر للمسلمين.

الثاني: أن يكون عاقلا

الثانِي: أن يكون عاقلاً، فلا يصح الأمان من مجنون، لأن المجنون لا عقل له ولا قصد له فلا يعتد بأمانه.

الثالث: أن يكون مختارا

الثالث: أن يكون مختاراً، فلا يصح أمان المكره، لأن قول المكره لا يترتب عليه حكم شرعي، فلو دخل كافر مسلح، ووجد رجلاً من المسلمين وقال له: أمّنِّي وإلا قتلتك، فأمَّنه مكرهاً، فهذا الأمان لا يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015