ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ الأَمانِ»: الأمان في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، وعرفه الفقهاء بأنه: رفع استباحة دم الحربي، ورقه، وماله حين قتاله، أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام.
والعقود التي تفيد الكفار بالأمان ثلاثة: الأمان، والهدنة، والجزية، لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان، أو بغير محصور، فإن كان إلى غاية فالهدنة، وإلا فالجزية، وهما مختصان بالإمام، بخلاف الأمان فعام، كما سيأتي.
والمراد بالأمان هنا: العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه.
فَيُؤَمَّنُ الكافر مدة محدودة حتى يبيع تجارته ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع.
والأصل فيه قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ} (?)، ومعنى {اسْتَجَارَكَ}: طلب منك الجوار وهو الأمان، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ» (?)، وهو من مكايد الحرب ومصالحه.