شرح كلام المؤلف

اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح

وَلا يُسْهَمُ لِدَابَّةٍ غَيْرِ الخَيْلِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=يقاتل على أكثر منها فلم يسهم لما زاد عليها كالزائد على الفرسين.

وهذا هو الأقرب لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- السابق: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، لِصَاحِبِهِ سَهْمًا».

قوله «ولا يسهم لدابة غير الخيل»

(1) قوله «وَلا يُسْهَمُ لِدَابَّةٍ غَيْرِ الخَيْلِ»: أي لا شيء لغير الخيل من البهائم، كفيلٍ، وبغلٍ، وبعيرٍ، ونحوها، ولو عَظُمَ غِناؤها وقامت مقام الخيل لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يسهم لها، وكذا أصحابه، ولا خلاف في ذلك، مع أنه لم تخل غزوة منها، وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة، ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا يصلح للكر والفر، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يسهم لغير الخيل» (?)، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد (?) أنه إذا غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره أسهم له ولبعيره سهمان, وعنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره لقوله سبحانه: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} (?)، والركاب الإبل؛ ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس، واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له، وهو قول أكثرهم.

قلت: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قياس الأصول أن يُرضخ لها، كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015