وَإِنْ كَانَ الفَرَسُ غَيْرَ عَرَبِيٍّ، فَلَهُ سَهْمٌ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ (1)، وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ، أُسهِمَ لَهُمَا، وَلا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مملوكتين لسائقيهما، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة أو الدبابة فلا بأس لأن في ذلك تشجيعا لهما.
(1) قوله «وَإِنْ كَانَ الفَرَسُ غَيْرَ عَرَبِيٍّ، فَلَهُ سَهْمٌ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ»: وغير العربي هو البرذون، وهو الهجين أي الذي أبوه عربي وأمه برذونة أو العكس.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد (?) فيما يستحقه هذا النوع من الخيول، وقد حكي عنه أنه سهم واحد، وعنه أسهم مثل سهم العربي أي سهمين لأن الله سبحانه قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (?) , وهذا من الخيل، ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي, وفي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له، وعنه رواية رابعة أنه إذا أدركت أسهم لها مثل الفرس لأنها عملت عمل العراب فأعطيت سهمها، وهذا هو الأظهر عندي، وبه قضى عمر -رضي الله عنه-.
(2) قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ، أُسهِمَ لَهُمَا، وَلا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ»: أي إذا كان مع الرجل أكثر من فرسين أسهم لفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما ولم يزد على ذلك.
وذهب الجمهور (?) أنه لا يسهم لأكثر من فرس واحد لأنه لا يمكن أن=