الحالات التي لا يلزم فيها استئذان الإمام

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

إِلاَّ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُوْنَ كَلَبَهُ، أَوْ تَعْرِضَ فُرْصَةٌ يَخَافُوْنَ فَوْتَهَا (1)، وَإِذَا دَخَلُوْا أَرْضَ الحَرْبِ، لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ العَسْكَرِ لِتَعَلُّفٍ، أَوِ احْتِطَابٍ، أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ الأَمِيْرِ (2)، وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ مَالَهُ قِيْمَةٌ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أو تعرض فرصة يخافون فوتها»

(1) قوله «إِلاَّ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُوْنَ كَلَبَهُ، أَوْ تَعْرِضَ فُرْصَةٌ يَخَافُوْنَ فَوْتَهَا»: أي لا يحتاج إلى إذن الإمام في مسألتين:

الأولى: «أن يفجأهم عدو يخافون كلبه»

الأولى: «أن يفجأهم عدو يخافون كلَبه»: أي شره وأذاه، فلا يحتاجون إلى الإذن، لأن دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعاً.

الثانية: إذا عرض فرصة للإيقاع بالعدو

الثانية: إذا عرض فرصة للإيقاع بالعدو، فلا يحتاج إذن الإمام، لئلا تضيع هذه الفرصة.

قوله «وإذا دخلوا أرض الحرب، لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف، أو احتطاب، أو غيره، إلا بإذن الأمير»

(2) قوله «وَإِذَا دَخَلُوْا أَرْضَ الحَرْبِ، لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ العَسْكَرِ لِتَعَلُّفٍ، أَوِ احْتِطَابٍ، أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ الأَمِيْرِ»: لقوله سبحانه: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} (?). ولأنه أعرف بحال الناس والمواضع ومكامن العدو وحاله وقربه وبعده، ولأنهم إن خرجوا من غير إذنه لم يأمنوا أن يكون في الموضع الذي يذهبون إليه عدو فيظفر بهم، وربما ارتحل الأمير بالناس وبقي الخارج فيضيع.

قوله «ومن أخذ من دار الحرب ماله قيمة، لم يجز له أن يختص به»

(3) قوله «وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ مَالَهُ قِيْمَةٌ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ»: وذلك لأنه مال ذو قيمة مأخوذ من دار الحرب بقوة المسلمين فكان غنيمة كالمطعومات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015