أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ»: أي وكذلك يسقط الحد إذا سرق من مال له فيه حق كأن يكون شريكاً فيه، أو أن يسرق من بيت المال، أو من الغنيمة، ونحو ذلك فإنه لا يحد.
واختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فذهب الحنفية (?)، والشافعية (?) في الأصح عندهم، والحنابلة (?) إلى عدم إقامة الحد، على من سرق من مال له فيه حق كأن يكون شريكاً فيه، لأن للسارق حقا في هذا المال، فكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد. وذهب المالكية (?) إلى إيجاب القطع إن تحقق شرطان:
أحدهما: أن يكون المال في غير الحرز المشترك، كأن يكون الشريكان قد أودعاه عند غيرهما، فإن لم يكن المال محجوباً عنهما وسرق أحدهما منه فلا يجوز القطع.
الثاني: أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا.
وللشافعية (?) في سرقة الشريك من مال الشركة قولان: الراجح منهما أن لا قطع، والقول الآخر إيجاب القطع؛ لأنه لا حق للشريك في نصيب=