أَوْ وَطِئَ فِيْ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ (1)، أَوْ مُكْرَهًا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «أَوْ وَطِئَ فِيْ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ»: النكاح المختلف فيه: كالنكاح بلا ولي، ونكاح المتعة، والشغار، والتحليل، وبلا شهود، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، ونكاح المجوسية «لم يحد» في قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات، وهذا هو المشهور في المذهب أي أنه لا يقام عليه الحد وإن اعتقد بطلانه وذلك لوجود الشبهة.
وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد (?): أنه يقام عليه الحد، وذلك لأنه لا شبهة له في ذلك.
(2) قوله «أَوْ مُكْرَهًا»: أي وكذلك يسقط الحد إذا أُكره الشخص على الزنا، وفي قول أخر أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد، لأن الإكراه في حق الرجل لا يتصور؛ لأنه لا جماع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا بإرادة، والإرادة رضا وليست إكراهاً، فلما لم يتصور الإكراه في حقه صار الحد واجباً عليه، ولا يعارض هذا الحديثَ: «وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (?) لأنهم يقولون: هذا الرجل ما استكره، بل رضي.
والصواب: هو القول الأول وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (?).