وَإِنِ اسْتَوْفَى غَيْرُ الْمُكَلَّفِ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ، أَجْزَأَ ذلِكَ (1). الثَّانِيْ: اتِّفَاقُ جَمِيْعِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ عَلى اسْتِيْفَائِهِ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مفاسد منها إضاعة حق بقية الورثة في القصاص، ومنها تضرر هذا الوارث غير المكلف، لأنه قد يكون محتاجاً إلى حقه من الدية، فيحرم منها.
(1) قوله «وَإِنِ اسْتَوْفَى غَيْرُ الْمُكَلَّفِ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ، أَجْزَأَ ذلِكَ»: أي إذا قام الصغير أو المجنون فاستوفى حقه من القاتل فقام بقتله، أجزأه ذلك وذلك لتحقق ما شرع من أجله القصاص.
(2) قوله «الثَّانِيْ: اتِّفَاقُ جَمِيْعِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ عَلى اسْتِيْفَائِهِ»: هذا هو الشرط الثاني لاستيفاء القصاص وهو اتفاق الأولياء على طلب القتل، فلو أن للمقتول عشرة من الأولياء، وهم قرابته الذين لهم حق القصاص، فسامح واحد منهم، أو عفا واحد منهم، سواءٌ عفا إلى دية أم عفا بدون دية، فإنه يسقط القصاص ويُعدل إلى الدية لقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (?) ولأنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل لا يتبعض، فإذا كان الورثة ستة، وعفا واحد منهم، فلا يمكن أن نقتل القاتل خمسة من ستة من القتل، ونبقي واحداً من ستة، فلمَّا كان جزء من القاتل لا بد أن يبقى حيًّا، وكان لا يمكن حياة هذا الجزء إلاّ بحياة الباقي، كان عفو بعض الورثة مانعاً من القتل.