. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=القصاص من قبل ولي الصغير أو غيره، كما لو قتل رجل، وورثه أبوه وابنه الصغير، فليس للأب أن يستوفي القصاص، لأن أحد مستحقيه صغير لم يبلغ، وذلك لأن القصاص فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك إلا إذا استوفاه الوارث بنفسه، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون الذي يرجى إفاقته من جنونه.
وفي رواية أخرى أنه يجوز للمكلف استيفاؤه لأن الحسن بن علي -رضي الله عنه- قتل ابن ملجم قصاصاً وفي الورثة صغار فلم ينكر ذلك، ولأن ولاية القصاص عبارة عن استحقاق استيفائه وليس للصغير هذه الولاية.
والصواب القول الأول وذلك لأنه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة غير معينين فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالاً كما لو كان بين حاضر وغائب أو أحد بدلي النفس فلم ينفرد به بعضهم كالدية.
فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه قتله لكفره لأنه قتل علياً مستبيحاً دمه، معتقداً كفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد وإظهاره السلاح فيكون قتله متحتماً إلى الإمام, وكان الحسن -رضي الله عنه- الإمام.
فإذا كان من له حق استيفاء القصاص غير المكلف مجنوناً أو معتوهاً أو شيخاً هرماً، فهؤلاء إذا كانوا لا يرجى برؤهم، فالأقرب أن ولي كل واحد منهم يقوم مقامه، فيختار ما فيه مصلحة لهذا الوارث من القصاص أو الدية، وذلك لأن تأخير القصاص في مثل هذه الحالة فيه=