وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ ثَلاثَةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لِمُكَلَّفٍ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ»: أي شروط تنفيذه واستيفائه، المعتبرة في ورثة المقتول، والمعنى أي: في هذا الموضع سأذكر لك الأمور المعتبرة للحكم باستيفاء أولياء المقتول حقهم من القاتل، وذلك بالقصاص والقود.
(2) قوله «وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ ثَلاثَةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لِمُكَلَّفٍ»: هذا هو الشرط الأول: أي أن يكون مستحق القصاص مكلفاً؛ أي: بالغاً عاقلاً، وذلك لأن استيفاء القصاص ولاية، قال تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ} (?)، والصبي والمجنون لا ولاية لهما، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبياً أو مجنوناً، لم يستوفه لهما وليهما، لأن القصاص لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص، حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة، ولم ينكر، فكان إجماعاً من الصحابة الذين في عصر معاوية -رضي الله عنه-.
وفي قول آخر اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (?)، أن لوليهما=