. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والده لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأنه لا يجب عليه بجناية على غيره أولى.
قال بعض أهل العلم فيه قصاص، وقال بعضهم: بل فيه التعزير، ورجح شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن فيه القصاص، وقالوا: بأن هذا هو المأثور عن الصحابة، وقد قص الرسول -صلى الله عليه وسلم- من نفسه، وهذا ما صرح به عمر وفعله، والله يقول: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ... } (?).
- فائدة: لا يجمع في عضو واحد بين دية وقصاص: بل إن اقتص سقطت الدية، وإن أخذ الدية فلا قصاص.