شرح كلام المؤلف

أَوْ لا يَتَغَذَّى، يُرِيْدُ غِذَاءً بِعَيْنِهِ، اخْتَصَّتْ يَمِيْنُهُ بِهِ (1)، وَإِنْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ لَهُ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ، يُرِيْدُ قَطْعَ مِنَّتِهِ، حَنِثَ بِكُلِّ مَا فِيْهِ مِنَّةٌ (2)، وَإِنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، يُرِيْدُ قَطْعَ مِنَّتِهَا، فَبَاعَهُ وَانتَفَعَ بِثَمَنِهِ، حَنِث (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فقال: والله لا أكلم رجلاً، ويقصد فلاناً بعينه؛ فهنا تنصرف يمينه إلى فلان الخاص.

قوله «أو لا يتغذى، يريد غذاء بعينه، اختصت يمينه به»

(1) قوله «أَوْ لا يَتَغَذَّى، يُرِيْدُ غِذَاءً بِعَيْنِهِ، اخْتَصَّتْ يَمِيْنُهُ بِهِ»: أي أو قال: والله ما أتغدى، وهو يقصد غداءً مُعَيَّنًا؛ اختصت يمينه بذلك الغداء المعين، أو حلف على ترك شيء مطلقاً لكنه يقصد وقتاً معيناً: والله ما أفعل كذا، وهو يقصد خلال هذا الشهر فقط، أو خلال هذا اليوم، أو خلال هذا الأسبوع فتنصرف اليمين إلى ما نواه. فهذا هو القسم الأول الذي ينوي بالعام الخاصَّ.

القسم الثاني: أن ينوي بالخاصِّ العامَّ، ومثل له المؤلف بقوله:

قوله «وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يريد قطع منته، حنث بكل ما فيه منة»

(2) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ لَهُ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ، يُرِيْدُ قَطْعَ مِنَّتِهِ، حَنِثَ بِكُلِّ مَا فِيْهِ مِنَّةٌ»: أي لو أن رجلاً قال لآخر: والله ما أشرب ماءً عندك ولو عطشت، لكنه أكل عنده، فهنا يحنث، لأنه لما قال: والله لا أشرب عندك ماءً ولو كنت شديد العطش، يريد بذلك قطع منته عليه، ولا فرق في هذا بين الأكلِ وبين الشرب، فهذا مثالٌ للخاصِّ الذي يُراد به العام.

قوله «وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه، حنث»

(3) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، يُرِيْدُ قَطْعَ مِنَّتِهَا، فَبَاعَهُ وَانتَفَعَ بِثَمَنِهِ، حَنِث»: لأن مقصوده لما قال ذلك: قطع المنة، أي لا يريد منها أيَّ شيء، فإذا أخذه وباعه حنث في يمينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015