شرح كلام المؤلف

بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ (1)

وَيُرْجَعُ فِيْهَا إِلَى النِّيَّةِ (2)، فِيْمَا مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ (3)، فَإِذَا حَلَفَ لا يُكَلِّمَ رَجُلاً، يُرِيْدُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «باب جامع الأيمان»

(1) قوله «بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ»: أي باب جامع أحكام الأيمان، وهذا الباب يبحث فيه على أي شيء ينزل القسم، هل على العرف، أو على اللغة، أو على النية، أو على السبب؟

قوله «ويرجع فيها إلى النية»

(2) قوله «وَيُرْجَعُ فِيْهَا إِلَى النِّيَّةِ»: هذه هي المرتبة الأُولى؛ أي يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ} (?)، ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رُجِع إلى النية في أصل اليمين، فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى.

ومن السنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (?).

قوله «فيما ما يحتمله اللفظ»

(3) قوله «فِيْمَا مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ»: أما إذا كان اللفظ لا يحتمل؛ فاليمين لا تنصرف للمنع؛ لأنها نية مجردة لا يحتملها اللفظ فأشبه ما لو نوى ذلك بغير يمين؛ فلا بد إذن من أن يكون اللفظ تحتمله النية، أما المخالف لظاهر اللفظ؛ فإنه يتنوع أنواعًا:

الأول: أن ينوي بالأمر العامِّ الخاصَّ، ومَثَّلَ له المؤلف بقوله:

قوله «فإذا حلف لا يكلم رجلا، يريد واحدا بعينه»

(4) قوله «فَإِذَا حَلَفَ لا يُكَلِّمَ رَجُلاً، يُرِيْدُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ»: أي إذا حلف=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015