شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح

وَيُعْتَبَرُ فِيْ الكَلْبِ وَالفَهْدِ خَاصَّةً (1)، أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ، وَلا يُعْتَبَرُ ذلِكَ فِيْ الطَّائِرِ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=مثال ذلك: رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد إلا والكلب يعدو على الصيد، فهو ما أرسله، لكن كيف يحل؟ نقول: ازجره، يعني حُثَّه على الصيد، فإن زاد في عدوه في طلبه حلَّ؛ لأن زيادته في العدو تدل على أنه قصد أن يمسك عليك، فحينئذٍ يحل، وهذه حيلة سهلة.

الشرط الثالث: أن يسمي عند إرسال الجارحة، لحديث عدي المتقدم.

قوله «ويعتبر في الكلب والفهد خاصة، أنه إذا أمسك لم يأكل»

(1) قوله «وَيُعْتَبَرُ فِيْ الكَلْبِ وَالفَهْدِ خَاصَّةً، أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ»: لقوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (?)، والإِمساك علينا بأنه لا يأكل إذا أمسك علي نفسه، وقوله -صلى الله عليه وسلم- «فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» (?)، فدل على أن إمساكه علينا علامته ترك الأكل.

قوله «ولا يعتبر ذلك في الطائر»

(2) قوله «وَلا يُعْتَبَرُ ذلِكَ فِيْ الطَّائِرِ»: أي ولا يعتبر اشتراط عدم الأكل فيما إذا كان الصيد بالطائر، دليل ذلك: ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: «إذَا أكَلَ الكَلبُ المُعَلَّمُ فَلا تَأكُل، أمَّا الصَّقرُ وَالبَازِيّ فَإنَّهُ إذَا أكَلَ فَكُل» (?)، وهذا قول الحنابلة (?)، والحنفية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، قالوا: =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015