شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ فَمَاتَ بِعَقْرِهِ، حَلَّ بِشُرُوْطٍ سِتَّةٍ، ذَكَرْنَا مِنْهَا ثَلاثَةٌ فِيْ الذَّكَاةِ (1)، وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ الجَارِحُ الصَّائِدُ مُعَلَّمًا، وَهُوَ: مَا يَسْتَرْسِلُ إِذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وما تعذر ذبحه فمات بعقره، حل بشروط ستة، ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة»

(1) قوله «وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ فَمَاتَ بِعَقْرِهِ، حَلَّ بِشُرُوْطٍ سِتَّةٍ، ذَكَرْنَا مِنْهَا ثَلاثَةٌ فِيْ الذَّكَاةِ»: أي: أما ما تعذر ذبحه لكونه غير مقدور عليه، فهذا لا يحل إلا بشروط ستة سبق ذكر ثلاثة منها في الذكاة، وهي:

الأول: أهلية المذكي.

الثاني: ذكر اسم الله عليه.

الثالث: أن يصيد بجارح أو آلة تجرح الصيد.

قوله «والرابع: أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو: ما يسترسل إذا أرسل، ويجيب إذا دعي»

(2) قوله «وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ الجَارِحُ الصَّائِدُ مُعَلَّمًا، وَهُوَ: مَا يَسْتَرْسِلُ إِذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ»: هذا هو الشرط الرابع وهو الجارحة، أي: المفترسة من السباع والطير، ويشترط فيها أن تكون معلمة، ولا خلاف في اشتراط التعليم، لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (?).

وذكر المصنف صفة التعليم، وذكر لها وصفان:

الأول: أن يسترسل إذا أُرسل. الثانِي: أن يرجع إذا دعي.

فإذا استرسل الكلب أو الصقر مثلاً بنفسه لم يحل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعدي بن حاتم -رضي الله عنه-: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ» (?). =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015